الأسئلة الشائعة

المعرفة الفنية وردت في تعريف الامتياز في المادة (الأولى) من النظام، وهي إحدى العناصر الأساسية الأربعة، التي يجب أن تتوافر في أي علاقة تعاقدية تندرج ضمن مفهوم اتفاقية الامتياز التجاري، ومن ثم تخضع لأحكام النظام، وإذا لم يتوافر عنصر أو أكثر من هذه العناصر، تخرج العلاقة التعاقدية من كونها علاقة امتياز تجاري، وتدخل في مفهوم علاقة تعاقدية من أي نوع آخر، مثل: عقود الوكالات والتوزيع التجارية.

فعلى سبيل المثال: في أغلب الأحيان لا يكون الوكيل أو الموزع مطالباً في تشغيله لأعماله، بأن يتبع بشكل تفصيلي الطريقة التي تحددها الشركة المصنعة لإدارة هذه الأعمال، (مثل: عدد المرات التي يجب على صاحب الامتياز تنظيف الأرضيات، أو الملابس التي يجب على موظفيه ارتداؤها).

نعم، لم يشترط النظام أن تكون العلامة التجارية المرتبطة بالامتياز التجاري مسجلةً؛ لكي يمنح الامتياز التجاري.

نعم، يحق لصاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري، وطلب التعويض استناداً لنص المادتين السابعة عشرة، والتاسعة عشرة، حيث نصّت على التالي:
(الإنهاء): في حال وقع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزامات الإفصاح أو القيد، فيحق لصاحب الامتياز قبل انقضاء سنة من تاريخ علمه بالإخلال، أو قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الإخلال، -أيهما أسبق- ويكون إنهاء الاتفاقية بإشعار مكتوب إلى مانح الامتياز، وذلك دون تعويض المانح عن ذلك، بالإضافة إلى أن المانح يلتزم - سواء بنفسه أو عبر أي شخص من مجموعته - بما ورد بالفقرة (1) من المادة (العشرين).
(التعويض): عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء اتفاقية الامتياز، وذلك استناداً إلى المادة (التاسعة عشرة) في حال وقع إخلال جوهري من مانح الامتياز بالتزاماته المتعلقة بالقيد والإفصاح، فيحق لصاحب الامتياز المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به، دون إنهاء اتفاقية الامتياز.

لا، لا يعني عدم سريان الالتزامات (المتعلقة بالتدريب وتقديم الخبرات) بين الأطراف - إن وجدت -، وتم الاتفاق عليها بين الأطراف في العقود المبرمة قبل النفاذ.

لا، لا يعني عدم سريان الالتزامات بين الأطراف - إن وجدت - وتم الاتفاق عليها بين الأطراف في العقود المبرمة قبل النفاذ، وتُعد ملزمةَ للأطراف إذا كانت مضمنةً في الاتفاق المبرم بينهم.

نعم، حدد البند (الثاني)من المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9/2/1441هـ، المواد التي لا تسري أحكامها على العقود المبرمة قبل نفاذ النظام؛ وذلك لأنها تخص مرحلة ما قبل الانعقاد، وذلك ما لا يمكن تطبيقه على العقود المبرمة قبل نفاذ النظام.
والأحكام المستثناة من التطبيق على تلك العقود هي الآتي:
المادة (الخامسة): شروط منح الامتياز، والمادة (السادسة)، والمادة (السابعة): القيد والإفصاح، والفقرة (2) من المادة (الثامنة)، والفقرة (2) من المادة (التاسعة): التزامات الأطراف، والمادة (الحادية عشرة): بنود اتفاقية الامتياز، والمادة (السابعة عشرة): الإنهاء بسبب خلل جوهري بالتزامات الإفصاح والقيد، والمادة (التاسعة عشرة): التعويض بسبب خلل جوهري بالتزامات الإفصاح أو القيد.

تنتهي إجراءات المصالحة في الحالات الآتية:
• بعد صدور وثيقة الصلح، وموافقة الأطراف عليها واعتمادها.
• إذا غاب أحد أطراف المصالحة، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من أحكام قواعد العمل في مركز المصالحة وإجراءاته.
• إذا انسحب أحد أطراف المصالحة في أية مرحلة من مراحلها.
• إذا تعذر الصلح من أحد أطراف المصالحة؛ لوفاته، أو انقضاء شخصيته الاعتبارية، أو غير ذلك.
• إذا تجاوزت جلسات المصالحة عدد الجلسات أو المدد المذكورة في المادة (السادسة عشرة) من أحكام قواعد العمل في مركز المصالحة وإجراءاته.
• إذا رأى المصلح عدم جدوى المضي في إجراءات المصالحة، أو تكررت مخالفة أطرافها لآداب المصالحة وإجراءاتها؛ فله الاعتذار، ويرفع بذلك إلى قائد مكتب المصالحة تقريراً في إنهاء المصالحة، أو إحالتها إلى مصلح آخر.

يصدر محضر الصلح كسند تنفيذي، وعليه يتم تقديمه عن طريق ناجز، باختيار (طلب التنفيذ)، وإرفاق السند التنفيذي (محضر الصلح)، ويتم بعدها تطبيق نظام التنفيذ.

هو وثيقة تدون فيها التسوية التي اتفق عليها أطراف المصالحة، وصادقوا عليها التزاماً بتنفيذها، سواءً حُررت ورقيّاً أو إلكترونيّاً.

المدة النظامية هي 30  يوماً، تبدأ من حين استلام الطلب، إلى إصدار محضر صلح، أو تقرير بتعذر صلح.

في حال غياب الأطراف أو أحدهم، يحدد المكتب موعداً خلال سبعة أيام من الموعد الأول، مع مراعاة مناسبته للأطراف، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم للمرة الثانية، أو تعذر تبليغهم يحفظ طلب المصالحة وتبلغ المحكمة المحال إليها.

يتولى عمل المصالحة مصلح مسجل ومعتمد في منصة (تراضي)، ذو اختصاص في نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية.

نعم، يحق لأطراف المصالحة توكيل شخص بالحضور في جلسات الصلح، على أن يتضمن نص الوكالة ما يلي:
1. إذا كان طرف الوكالة مؤسسةً / شركةً تجارية، فتكون الوكالة بصفته مالك المؤسسة أو الممثل النظامي / الشركة، وليس بصفته الشخصية.
2. يكون مضمون الوكالة: الصلح، والتنازل، واستلام المبالغ - إذا كان الوكيل سيستلم المبالغ.

خدمة متخصصة في تسوية كافة أنواع النزاعات الناشئة بين طرفي اتفاقيات الامتياز التجاري بشكل ودي، كمرحلة أولى، بما يضمن سهولة وسرعة الإجراءات؛ لتقريب وجهات النظر.

الذهاب إلى الصفحة

الرجاء إدخال رقم صحيح بين 1:6